الشريف المرتضى
960
الذريعة إلى أصول الشريعة
من استعمال للّفظة في شيئين أنّها مشتركة فيهما ) : 202 ، 203 ، 237 ، 250 ، 252 تا 254 ، 256 ( ظاهر الكلام ) : 260 ، 266 ، ( ظاهر الاستثناء ) : 270 ، 271 ، 275 ، ( ظاهر العموم ) : 278 ، 279 ، 286 ، ( ظاهر الكتاب ) : 287 ، 288 ، 294 ، 295 ، 297 ، 299 ، 301 ، 304 ، 305 ، 308 ، 310 ، 312 ، 325 تا 327 ، 329 ، 332 تا 338 ، 340 ، 346 ، 349 ، 351 ، 353 ، 354 ( ظاهر الأمر يقتضى الوجوب ) : 356 ، 359 ، 363 ، ( ظاهر العام ) : 391 ، 404 ، 409 ، 411 ، ( ظاهر الخطاب ) : 419 ، 433 ، 438 تا 440 ، 461 ، 466 ، 468 ، 532 ، 580 ، 585 ، 592 ، 608 ، 609 ، 611 ، 612 ، 614 ، 620 ، 634 ، 645 ، 648 ، 696 ، 712 ، 714 ، 717 ، 718 ، 722 ، 725 ، 731 ، 732 ، 738 تا 740 ، 752 تا 754 ، 756 ، 774 ، 777 ، 781 ، 785 ، 791 . الظّرف ( بلا لام ومعه ) : ( ظرف الزّمان ، ظرف المكان ) : 252 ، 253 . الظّلم ( معرّفا ومنكّرا ) : ( قبح ما له صفة . ) . : 810 ، 812 ، 815 . الظّنّ ( مفردا وجمعا ، ومشتقّاته ) : 2 ، 3 ، 20 ، 23 ، 24 تا 26 ، 69 ، 137 ، 152 ، 158 ( . . . فيما يتعلّق بالدّيانات لا يقوم مقام العلم ) : 162 تا 164 ، 186 ، 214 ، 282 ، 285 ، 321 ، 481 ، 517 ، 519 ، 522 ، 524 ، 528 ، ( كيف يعوِّلون على ما أحسن أحواله أن يوجب الظّنّ فيما طريقه العلم والقطع ) : 539 تا 541 ، 546 تا 548 ، 550 ، 552 ، 592 ، 597 ، 665 ، 670 ، 673 ، 674 ، 676 ، 677 تا 683 ، 686 تا 689 ، 694 ، 695 ، 698 ، 714 ، 716 ، 720 ، 729 ، 742 ، 747 ، 755 ، 769 ، 774 ، 779 ، 782 ، 785 ، 790 ، 792 ، 793 ، 795 ، 802 ، 811 . الظّواهر : 286 ، 698 ، 726 ، 727 ، 741 ،